الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 67 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) الصادرة بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 146 لسنة 2011؛
وعلى ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى باجتماعه رقم (179) المنعقد بتاريخ 29/ 4/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (8، 27، 28، 29) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 8 - يجتمع مجلس إدارة البنك أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو أحد نوابه أو بناءً على طلب كتابى من ثلثى أعضاء المجلس، ويكون اجتماع مجلس إدارة البنك بمقر مركزه الرئيسى ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية.
مادة 27 - تشكل بالبنك لجنة لرؤساء القطاعات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بعمله وعضوية السادة رؤساء القطاعات بالبنك، وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجوز أن يضم إليها بعض الخبراء بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويصدر بتحديد مقابل حضور اجتماعات هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة البنك.
مادة 28 - تختص لجنة رؤساء القطاعات بالبنك بدارسة وإبداء الرأى فيما يلي:
1 - التقارير الخاصة بالمركز المالى للبنك ونتائج أعماله.
2 - تقارير ملاحظات مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية للبنك وعرض توصيات اللجنة بشأنها.
3 - مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للبنك.
4 - تعديل الهيكل التنظيمى والوظيفى واللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع صالح البنك.
5 - إنشاء فروع جديدة للبنك وتطوير الفروع القائمة.
6 - السياسات المصرفية للبنك والسياسات الخاصة بإدارة واستثمار أمواله.
7 - دراسات الجدوى الخاصة بدخول البنك مساهمًا أو مؤسسًا لشركات جديدة، أو مساهمة البنك فى زيادة رؤوس أموال الشركة القائمة.
8 - مساهمات البنك القائمة فى الشركات واقتراح ما يلزم بشأنها.
9 - تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويلات لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها.
10 - تحديد الحدود القوصى للتمويلات وآجال الاستحقاق، وحدود التفويض فى سلطات المنح.
11 - تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها البنك للغير والعمولات والمصروفات ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعتها وقيمتها وآجالها.
12 - الترويج لكافة أنشطة البنك وبصفة خاصة نشاط الزكاة.
13 - النظر فى كل ما يرى مجلس إدارة البنك أو رئيس المجلس أو نوابه أو أحد رؤساء القطاعات بالبنك عرضه عليها من موضوعات.
مادة 29 - ترفع توصيات لجنة رؤساء القطاعات بالبنك إلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للاعتماد أو العرض على مجلس إدارة البنك فى الحالات التى تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 20/ 5/ 2012

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة/ نجوى حسين خليل