الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الخامسة والخمسون
24 رجب سنة 1433هـ، الموافق 14 يونية سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 626 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد الدكتور/ محمد عبد الحميد النشار - وزير التعليم العالى في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85، 91) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1433هـ
                (الموافق 7 يونية سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى