الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011
بشأن إصدار قرار استيلاء مؤقت للأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تورز
حى بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3096 لسنة 2009 واتفاقى التعاون بين صندوق تطوير المناطق
العشوائية ومحافظة القاهرة بتاريخ 1/ 12/ 2010 ملحق رقم (1) لاتفاقى التعاون لتطوير
منطقة رملة بولاق ( نايل تروز) - حى بولاق - محافظة القاهرة:
قـرر:
مادة أولى - يستولى مؤقتًا على الأرض الموضحة الحدود طبقًا للرسم والمذكرة المرفقين.
مادة ثانية - تحدد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 19/ 10/ 2011
محافظ القاهرة أ. د/ عبد القوى أحمد مختار خليفة |