الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2012م

قانون رقم 25 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ 1، 1/ 3) و(21/ 1، 21/ 2) و(22/ 2) و(27) و(77) و(99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (1/ 1):
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات لجميع شئونها ونظم عملها.
مادة (1/ 3):
"وتتكون هيئة الشرطة من:
1 - ضباط الشرطة.
2 - ضباط الشرف.
3 - أمناء الشرطة.
4 - مساعدى الشرطة.
5 - مراقبى ومندوبى الشرطة.
6 - ضباط الصف والجنود.
7 - رجال الخفر النظاميين".
مادة (21/ 1):
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة (21/ 2):
"يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وطيفته مضافًا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويًا وقيمة علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة (22/ 2):
"ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقوق البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة (27):
"تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة".
مادة (77):
"تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (10، 13، 15، 17/ 1 - 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 - 2 - 3 ، 32، 33/ 1 - 2 - 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 58، 59، 60، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين (58، 60) من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام (17/ 3، 18، 89) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (12، 14، 16، 20، 24، 27/ 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 67، 68، 69، 70، 73)، على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد أرقام (12، 14، 16، 20، 24، 27/ 4، 28، 29، 30، 37، 38، 43، 66، 67، 70)، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء".
مادة (99):
"يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبه، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى الصمالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء".
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه.
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون.

(المادة الثانية)

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (79) ومواد جديدة بأرقام (79 مكررًا "1"، 79 مكررًا "2"، 79 مكررًا "3") إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه، نصوصها الآتية:
مادة 79 (فقرة أخيرة):
"ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1 - ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة.
2 - أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقًا للمادة (79 مكررًا "1" بالترقية وفقًا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سنًا ويوضح أمين الشرطة الذى تم ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة - دور أول وثان - فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كليه الشرطة".
مادة (79 مكررًا "1"):
"تُشكل لجنة الفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقى إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية".
مادة (79 مكررًا "2"):
"يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم يثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر.
ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة".
مادة (79 مكررًا "3"):
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه.
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون.
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رُقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناءً من المادة (21) من هذا القانون.
ولوزير الداخلية أن يُرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة".

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف " أ "، جدول حرف "ب"، جدول حرف "ج"، جدول حرف "ج" مكررًا، جدول حرف "د") الجداول المرافقة.

(المادة الرابعة)

يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (مجلس التأديب) أينما وردت فى القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 30 رجب سنة 1433هـ
        (الموافق 20 يونيه سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة