الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2012م
محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون
الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 317 لسنة 2012
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ
23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات
والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 6/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية الحسين لتنمية المجتمع
بالغردقة - البحر الأحمر؛
قـرر:
مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الحسين لتنمية المجتمع بالغردقة - البحر الأحمر
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص
كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2012
مدير المديرية أ/ عبد المالك محمود صلاح |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية الحسين لتنمية المجتمع بالغردقة - البحر الأحمر.
عنوانها: الغردقة - شارع الحجاز.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - رعاية المسنين.
4 - الخدمات الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.