الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

محافظة بور سعيد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين
بشركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة ببور سعيد

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 4/ 2012 ومحضر المؤسسين البالغ عددهم (37) مؤسسًا بتاريخ 8/ 4/ 2012 فإنه قد تم تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة ببورسعيد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد االتأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة بور سعيد تحت رقم (154) بتاريخ 10/ 6/ 2012
ومنطقة عملها محافظة بورسعيد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من الدكتور المهندس وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بشركرة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة ببوسعيد.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (37) سهمًا قيمتها (370) جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بمبلغ 8917 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية والمدخرات ببنك التنمية والائتمان الزراعى ببوسيعد بإيصال رقم (0011701) بتاريخ 9/ 4/ 2012
تحريرًا فى 12/ 6/ 2012

يعتمد،
السكرتير العام
محاسب/ محمود مطاوع