الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8753 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 6/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 6/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أسرة جديدة لحياة أفضل.
التابعة لإدارة: مصر الجديدة.
وعنوانها: 5 عمارات العبور.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة – مساعدات اجتماعية – رعاية الأسرة – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – رعاية الشيخوخة.
النشاط: إنشاء دور حضانة – إنشاء دور رعاية أيتام وخدمة الرعاية البديلة – كفالة يتيم – إنشاء دور لإيواء المسنين ورعايتهم رعاية كاملة – إنشاء دور مناسبات – إنشاء مقابر دفن موتى – إقامة دور مغتربات (طالبات – موظفات) – إقامة مراكز التدريب المهني على الحرف المهنية – إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة – إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس – إنشاء نادٍ اجتماعى لأعضاء الجمعية وأهالى المنطقة – تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية لتقوية الروابط الاجتماعية – القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين – دورات تدريبية في تعليم وصيانة الحاسب الآلى والكمبيوتر – إنشاء المستوصفات الطبية – القيام بعمل الأنشطة التي تخص البيئة والمحافظة مثل التشجير – إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد – منح الشباب قروضاً بدون فوائد – تقديم كافة الأنشطة التي تتم للتعرف بالدول الأخرى وتقوية العلاقات.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف