الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

محافظة المنيا
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
قرار رقم 78 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 2/ 2012

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بشأن موافقتها على مشروع التقسيم بعد مراجعته طبقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 119 لسنة 2008 وبعد مراجعته واستيفاء الملاحظات والمستندات المطلوبة؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها رقم (125) بتاريخ 16/ 10/ 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن اعتماد تقسيم الرجاء ملك الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط بمساحة 2022 مترًا مربعًا الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة سمالوط؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم الرجاء ملك الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط بمساحة 2022 مترًا مربعًا الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة سمالوط، وذلك طبقًا لما هو موضح على الخرائط المعتمدة منا المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تنفيذ أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المتعلقة بتقسيم الأراضى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنشر طبقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 119 لسنة 2008

محافظ المنيا
سراج الدين الروبى