الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات والمحلات السياحية)
قرار إدارى رقم 563 لسنة 2012
صادر بتاريخ 19/ 6/ 2012

رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 2/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الأستاذ الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن امتداد شارع 23 يوليو - أمام نادى القوات المسلحة بجوار حلوانى الجميل - مساكن الكفراوى - الدور الأول - محافظة بور سعيد تحت اسم (شركة جرين T.V.L) إدارة السيد/ إبراهيم محمد محمود محمد العشرى لمزاولته النشاط السياحى بدون الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص، وذلك لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد