الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4523 لسنة 2012
بتاريخ 9/ 6/ 2012

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 9/ 6/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية دلتا السلام الخيرية تحت رقم (4523) بتاريخ 9/ 6/ 2012 ومقرها: 5 شارع على بيومى - العجوزة، والتابعة لإدارة العجوزة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - حماية البيئة.
4 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
5 - رعاية الفئات الخاصة.
نطاق عملها الجغرافى : جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.