الوقائع المصرية - العدد 82 تابع ( أ ) - السنة 182هـ
الأربعاء 12 ربيع الآخر سنة 1430هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2009م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 144 لسنة 2009

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948م؛ ‏
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ولائحته التنفيذية ‏وتعديلاتها؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 ‏لسنة 1977م ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون 136 لسنة 1981م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم ‏العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م؛ ‏

قـرر
‏(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المرفقة بهذا القرار.‏

‏(المادة الثانية)

تسرى أحكام الفصل الأول (تنظيم اتحاد الشاغلين) من الباب الرابع من القانون على كافة ‏المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.

‏(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

‏(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏
صدر فى 6/ 4/ 2009م. ‏

وزير الإسكان ‏والمرافق والتنمية الإدارية
أحمد المغربى