الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
22 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2012م

قانون رقم 79 لسنة 2012
بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية
لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوًا احتياطيًا، وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.

(المادة الثالثة)

يراعى فى تشكيل الجمعية - قدر الإمكان - تمثيل كافة أطياف المجتمع.

(المادة الرابعة)

فى حالة تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.

(المادة الخامسة)

يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع فى موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية - دون غيرها - وضع لائحة تنظيم أعمالها.

(المادة السادسة)

يتم إقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة (67) عضوًا من أعضائها، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة (57) عضوًا من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول.

(المادة السابعة)

تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية وكافة البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء أعمالها.

(المادة الثامنة)

تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها، دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

(المادة التاسعة)

يكون للجمعية أمانة عامة، تختص بالنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى.

(المادة العاشرة)

للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع.

(المادة الحادية عشرة)

يكون للجمعية التأسيسية اعتماد مالى مستقل، تحدده الجمعية رقمًا واحدًا ويقره مجلس الشعب.

(المادة الثانية عشرة)

إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1433هـ
                (الموافق 11 يوليه سنة 2012م).

محمد مرسى