الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
22 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة دمياط) ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

(المادة الثانية)

يلغى فرع جامعة المنصورة بدمياط الوارد بالمادة (1) (سادسًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة دمياط، وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى (أولاً) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، البند التالى:
واحد وعشرون - جامعة دمياط:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية النوعية.
4 - كلية الآداب.
5 - كلية التجارة.
6 - كلية التربية الرياضية.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية الفنون التطبيقية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1433هـ
            (الموافق 11 يوليه سنة 2012م).

محمد مرسى