الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
24 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 14 يولية سنة 2012م

قانون رقم 80 لسنة 2012
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2012 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة: مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(جـ) تستحق هذه الزيادة بحد أدنى خمسون جنيهًا وبدون حد أقصى.
(د) تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2012

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (39) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (39):
يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011 وذلك لحالات الاستشهاد التى حدثت اعتباراً من هذا التاريخ.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يُقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهرياً من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (150%) من آخر راتب، والعناصر الأخرى التى تعتبر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2008
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2009
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2010
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2012

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (70) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه نصها الآتى:
مادة (70) فقرة أخيرة:
ويكون للمستدعى من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة الحق فى طلب إعادة تسوية المعاش أو التأمين (1%) حسب الأحوال على أساس راتب وتعويضات الرتبة أو الدرجة المستحق له فى تاريخ إنهاء الاستدعاء على ألا يقل المعاش عما كان مقررًا له من قبل، وفى حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة.

(المادة الرابعة)

يكون الحد الأدنى للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية متى كان ذلك بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) مساويًا للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالنسبة للحالات التى حدثت بعد هذا التاريخ.
وإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل قيمة المعاش وفقًا للجدول رقم (1) المرافق للقانون فيعاد توزيع الباقى على المستحقين بنسبة أنصبتهم حتى آخر مستحق للمعاش.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 6/ 2012
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1433هـ.
                (الموافق 14 يولية سنة 2012م).

محمد مرسى