الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
24 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2012م

قانون رقم 84 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارًا من 1/ 7/ 2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وبشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى المادتين (121، 123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة (121):
مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة (123):
يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.

(المادة الثالثة)

يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 نصها الآتى:
مادة (13 مكررًا):
"يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم - عميد الكلية أو المعهد - رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الانتخاب وفقًا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقًا لهذا القانون وذلك طبقًا لنتيجة الانتخابات ويلغى كل ما يخالف ذلك".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1433هـ.
                (الموافق 14 يولية سنة 2012م).

محمد مرسى