الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 185هـ
السبت 16 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8773 لسنة 2012
بتاريخ 25/ 6/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 6/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة ابن الجوزى للعلوم والثقافة.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر.
وعنوانها: 9 شارع الصعايدة - متفرع من شارع الورشة - الكيلو 4.5.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وبصفة دورية أو شهرية وتقديمها فى حالات: (الوفاة، الإنجاب، العلاج، الكوارث، العجز الكلى أو الجزئى والإحالة إلى المعاش) - مقابر - سيارة مجهزة لنقل الموتى - دار مناسبات - رعاية طلاب العلم ماديًا وعينيًا - المساهمة فى زواج الفتيات الفقيرات والأيتام.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف