الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 185هـ
الأحد 24 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2012م

الجمعية التأسيسية للدستور
النظام الأساسى للجمعية التأسيسية للدستور

الجمعية التأسيسية للدستور
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيه 2012 بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وبناءً على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012، ويوم السبت الموافق 23 يونيه 2012؛

قـرر:

مادة أولى - تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012 وحتى الانتهاء من عملها.
مادة ثانية - للجمعية أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها.
مادة ثالثة - تنظم اللائحة المرفقة إجراءات العمل بالجمعية التأسيسية للدستور.
صدر فى 7/ 8/ 2012

رئيس الجمعية التأسيسية
المستشار/ حسام الغريانى