الوقائع المصرية - العدد 119 (تابع) - السنة 185هـ
الخميس 3 رجب سنة 1433هـ، الموافق 24 مايو سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 572 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بالتفويض فى بعض الاختصاصات وبتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى البند (4) من المادة (248)، والبند (3) من المادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 النص الآتى:
(تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى التعامل على شهادات إيداع عن أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية).

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين (249، 259) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها ليكون نصهما على النحو الآتى:
المادة (249) فقرة أخيرة:
(كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة).
المادة (259) فقرة أخيرة:
(كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة).

(المادة الثالثة)

تلتزم الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة فى السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1433هـ
                (الموافق 24 مايو سنة 2012م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى