الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 182 هـ
الخميس 4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 90 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاتها؛
وعلى قرارى وزير الاستثمار رقمى 2 لسنة 2007 و11 لسنة 2008؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النص التالى:
المادة (67):
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (6 مكررًا)، يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقًا لما يحدده الشركاء فى عقد تأسيسها، ويقسم لحصص متساوية".

(المادة الثانية)

تُلغى المادة رقم (271) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2009

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين