الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الخامسة والخمسون
12 شوال سنة 1433هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2012م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر بالعدد 32 (مكررًا) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 2012 الإعلان الدستورى بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 من يونيه سنة 2012، وقد وقع خطأ مادى فى تاريخ الإصدار بيانه الآتى:
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1433هـ
            (الموافق 12 أغسطس سنة 2012م).

خطأ                                   

والصواب

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1433هـ
            (الموافق 11 أغسطس سنة 2012م).
لذا لزم التنويه.