الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 185هـ
السبت 18 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2012م

وزارة المالية
قرار رقم 436 لسنة 2011
بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
وبزيادة المعاشات

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبزيادة المعاشات؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرارى رئيس جمهورية مصر العربية رقمى 147 لسنة 2009، 127 لسنة 2010 بزيادة المعاشات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 324 لسنة 2008 بقواعد صرف الزيادة فى المعاشات المقررة وفقًا للقانون رقم 114 لسنة 2008؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه لتكون نسبة الزيادة (30%) بدلاً من (20%) من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات فى 30/ 4/ 2008 وذلك بدون حد أقصى مع تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009، 2010، 2011، وكذلك الزيادة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010

(المادة الثانية)

تستحق فروق الزيادات المشار إليها فى المادة الأولى اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة.
وتوزع فروق هذه الزيادات بين المستحقين فى 1/ 7/ 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.

(المادة الثالثة)

تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش، وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 2011

(المادة الرابعة)

تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.

(المادة الخامسة)

إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاش أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ، مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.

(المادة السادسة)

تعتبر فروق الزيادات جزءًا من المعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وترتيبًا على ذلك تدخل فروق الزيادات فى تحديد الحقوق الآتية:
1 - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2 - قيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة 103 (مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4 - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5 - حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
6 - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
7 - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
8 - منحة الوفاة.
9 - نفقات الجنازة.
10 - منحة زواج البنت أو الأخت.
11 - المنحة التى تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12 - جزء المعاش الجائز استبداله.

(المادة السابعة)

تعتبر فروق الزيادات جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:
1 - نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
2 - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة.

(المادة الثامنة)

يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقرارى رئيس جمهورية مصر العربية رقمى 147 لسنة 2009، 127 لسنة 2010 المشار إليهما ما يلى:
1 - تكون الزيادة بنسبة (10%) من معاش الأجر الأساسى وزياداته المستحقة لصاحب المعاش فى 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
2 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4 - توزع الزيادة فى المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
5 - إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر فيستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
6 - تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق المشار إليها بالمادة السادسة من هذا القرار.
7 - تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار.
8 - يعمل بالقواعد المشار إليها بهذه المادة اعتبارًا م تاريخ استحقاق الزيادة.

(المادة التاسعة)

تتحمل الخزانة العامة وصندوقا التأمين الاجتماعى أعباء هذه الزيادة كل فيما يخصه وفقًا للقانون أو قرار رئيس جمهورية مصر العربية الصادر بالزيادة.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
صدر فى 10/ 8/ 2011

نائب رئيس مجلس الوزراء
للشئون الاقتصادية
ووزير المالية
حازم الببلاوى