الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
21 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007
الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (72)، والمادة (73)، والمادة (74)، والمادة (78)، والمادة (79)، والمادة (81)، والفقرة الثانية من المادة (83)، والمادة (87)، والمادة (88)، والمادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندين (2)، (3):
2 - أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسبٍ أو على مؤهل عالٍ بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
3 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
مادة 73:
ويكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القرار بقانون، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة 79:
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول ( أ )" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول ( أ )" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا بقانون، الآتى:
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
مادة 83 فقرة ثانية:
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة 88:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89:
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسى، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديدًا مرافقًا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1433هـ
                    (الموافق 6 نوفمبر سنة 2012م).

محمد مرسى