الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 186هـ
الأربعاء 7 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 281 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) الصادرة بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 146 لسنة 2011؛
وعلى ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، النص الآتى:
مادة 5 - يكون للبنك مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية، ويشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
(جـ) مفتى جمهورية مصر العربية.
(د) سبعة أعضاء على الأقل من المتخصصين فى المسائل الاجتماعية والمصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية، وبما لا يزيد عن تسعة أعضاء.
وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 15/ 10/ 2012

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة/ نجوى حسين خليل