الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
7 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2012م

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان دستورى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر على تأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات، لحمايتها، وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد، وإقصاء رموزه، والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساد واقتلاع جذوره، وملاحقة المتورطين فيه، وتطهير مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة، تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد، الذين ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى طموحات الشعب، ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلى:

قـرر:
(المادة الأولى)

تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار, بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا، أو تنفيذيًا، فى ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

(المادة الثانية)

الإعلانات الدستورية، القوانين، والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

(المادة الثالثة)

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة (تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها) بعبارة (تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها) الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

(المادة الخامسة)

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

(المادة السادسة)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير، أو حماية الأمة، أو الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 محرم 1434 هجرية
                الموافق 21 نوفمبر 2012 ميلادية

محمد مرسى