الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
10 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2012م

رئاسة مجلس الوزراء
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 47 (تابع) الصادر بتاريخ 22/ 11/ 2012 قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة وقد وقع خطأ مادى بنص المادة الرابعة بيانه كالآتى:
المادة الرابعة:
تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة، بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية:
الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، الامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة، قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق.
يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.

خطأ            

والصواب

المادة الرابعة
تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبة أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة، بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب التالية:
الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وجرائم قتل وإصابة الثوار أو الاعتداد عليهم، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، الامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة، قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق.
يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
لذا لزم التنويه.