الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
26 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 108 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وبناءً على طلب اللجنة العُليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُلغى نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                   (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى