الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 التعريف الآتى:
"المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة، أيا كان الغرض من الاستيراد".

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (28) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالات الآتية:
1 - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.
3 - السلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج وفقًا للقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية.

(المادة الثالثة)

تُضاف فقرة أخيرة لنص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 على النحو الآتى:
وتجرى مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقًا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة".

(المادة الرابعة)

يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات مادة جديدة برقم (34 مكرر) الآتى نصها:
يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقًا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

(المادة الخامسة)

يُستبدل بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية.
وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".

(المادة السادسة)

يحذف الجدول رقم ( أ ) المرفق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع السلع الواردة به للضريبة العامة على المبيعات لفئة (10%) من القيمة، فيما عدا المسلسلات أرقام (6)، (7)، (11) فتنقل إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون بالفئات الواردة قرين كل منها.

(المادة السابعة)

يُستبدل بنص المسلسل رقم (3) من الجدول رقم ( أ ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، مع خضوعها للسعر العام للضريبة (10%).

(المادة الثامنة)

ينقل المسلسلين رقمى (11)، (12) من الجدول رقم (و) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 إلى الجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها.

(المادة التاسعة)

تخضع قضبان وعيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (10%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

(المادة العاشرة)

يُستبدل بنص المسلسلات أرقام (4)، (5/ ب/ 3)، (5/ ب/ 4)، (7/ ج، 7/ د)، (10)، (11) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
4* الجعة (البيرة الكحولية) القيمة 200%
بحد أدنى
400 جنيه
عن الهيكتولتر
القيمة 200%
بحد أدنى
400 جنيه
عن الهيكتولتر

* وعلى أن تكون أسعار البيع فى 1/ 11/ 2012 هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 5* (ب/ 3) السجائر
..........
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
50% من سعر
البيع للمستهلك
بالإضافة إلى
250 قرشًا للعبوة
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
50% من سعر
البيع للمستهلك
بالإضافة إلى
200 قرشًا للعبوة

* تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 11/ 2012 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2012 هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
5

(ب/ 4) المعسل
والنشوق والمدغة ودخان
الشعر المخلوط وغير
المخلوط

القيمة 150% القيمة 150%

م الصنف
الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
مليم جنيه مليم جنيه
7

(ج) نبيذ عنب طازج
وعصير عنب أوقف
اختماره بإضافة الكحول
(بما فى ذلك المستلا)
وفرموت وأنبذة أخرى،
مشروبات مخمرة
(د) مشروبات روحية
ومشروبات كحولية
محلاه، معطرة،
مشروبات كحولية
أخرى، محضرات
كحولية مركبة، مقطرات
طبيعية.....

القيمة   150%
بحد أدنى
15 جنيهًا
عن اللتر
السائل
القيمة   150%
بحد أدنى
15 جنيهًا
عن اللتر
السائل

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
10 زيوت نباتية (غير المدعومة) للطعام
ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكرة
القيمة 5% القيمة 5%
11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة
جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية
طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير
محضرة أكثر من ذلك
القيمة 5% القيمة 5%

(المادة الحادية عشرة)

تحذف المسلسلات أرقام (6/ ب)، (6/ ز)، (6/ ح) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع الأصناف الواردة قرين كل منها للضريبة العامة على المبيعات بفئة (10%) من القيمة.

(المادة الثانية عشرة)

يُضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المسلسلات أرقام (14، 15، 16، 17، 18، 19) الآتية بالفئات الموضحة قرين كل منهم:

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
14 أسمدة سعر البيع
للمستهلك النهائى
5% سعر البيع
للمستهلك النهائى
5%
15 مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات
والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم
الفئران، للأغراض الزراعية.
سعر البيع
للمستهلك النهائى
5% سعر البيع
للمستهلك النهائى
5%
16 خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو
صلب، بلوم وبليت.
القيمة 5% القيمة 5%
17 أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت
المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونًا.
سعر البيع
للمستهلك النهائى
10% سعر البيع
للمستهلك النهائى
10%
18 الجعة (البيرة) غير الكحولية. سعر البيع
للمستهلك النهائى
25% سعر البيع
للمستهلك النهائى
25%
19 مياه غازية وإن كانت محلاة أو معطرة.
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة
بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس)
وتحصل الضريبة مسبقًا من الشركات للشربات
المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من
كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقًا للمعايير
التى تضعها الجهات الفنية المختصة ويصدر
وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم
بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ
أساسًا لربط الضريبة.
سعر البيع
للمستهلك النهائى
25% سعر البيع
للمستهلك النهائى
25%

(*) تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 11/ 2012 هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف، مع أحقية الشركات المنتجة للمياه الغازية فى خصم الضريبة على مدخلاتها وتُلغى أية اتفاقات حكمية مع مصلحة الضرائب.
(المادة الثالثة عشرة)
يستبدل بنص المسلسلات أرقام (1، 2، 4، 7، 9/ أ، 11، 14) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى بالفئات الموضحة قرين كل منهم: -

م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
1 خدمات الفنادق والمنشآت السياحية، والمطاعم السياحية وفروعها التى يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها. قيمة الفاتورة 10%
2 خدمات النقل السياحى. قيمة الفاتورة 10%
4 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - سكة حديد). قيمة التذكرة 10%
7 خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة قيمة العقد 10%
9 خدمات الاتصالات الأخرى:( أ ) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدمًا أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل. قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة 18% بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيهًا عن كل شريحة محمول جديدة
11 الخدمات التى تؤدى للغير وهى (أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين، وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وأعمال بث ونشر الإعلانات فى أى من وسائل الإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة، وجميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير الحجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال الإشراف والاستشارات والتصميمات المتعلقة بكافة الخدمات السابق ذكرها). قيمة الخدمة 10%
14 خدمات النظافة والحراسة الخاصة القيمة 10%

(المادة الرابعة عشرة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ
               (الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى