الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 186هـ
الثلاثاء 5 صفر سنة 1434هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 41 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 544 لسنة 2007
بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 31 ق دستورية الصادر بجلسة 1/ 1/ 2011؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (1) من المادة (177) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى:
1 - الأرملة:
ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزوج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائى نهائى أو بإعلام شرعى فى الحالات التى جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
(ب) المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

(المادة الثانية)

يستبدل بالنموذج رقم (119) المنصوص عليه فى البند (2) من المادة (172) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النموذج المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 9/ 1/ 2011
تحريرًا فى 8/ 3/ 2012

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة/ نجوى خليل