الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 143 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2011 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1806585538 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وستة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 294271414 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 471473 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 289557241 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 390051328 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعون مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 95779914 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1416534210 جنيهات (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 692183 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1415842027 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1416534210 جنيهات (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى