الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 141 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 84 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 637825838 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 304116423 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائة وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 38180605 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 265935818 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 305544472 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 100671325 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1428049 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 1397376 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 332281366 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 265351 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 332016015 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 332281366 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 322761766 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 9519600 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى