الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 186هـ
الأحد 8 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 20 يناير سنة 2013م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 953 لسنة 2012

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالمجلس القومى للمرأة وفروعه بالمحافظات اعتبارًا من 1/ 2/ 2013
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2012

وزير الصحة والسكان
أ. د. محمد مصطفى حامد