الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 186هـ
الأربعاء 11 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 23 يناير سنة 2013م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 332 لسنة 2012
صادر بتاريخ 26/ 12/ 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم (451) بتاريخ 20/ 12/ 2010
المنفذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (451) بتاريخ 20/ 12/ 2010 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل تعريف الأسرة الوارد فى المادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 بالنص الآتى:
"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
الأستاذة الدكتورة/ نجوى خليل