الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 186هـ
الأربعاء 11 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 23 يناير سنة 2013م

وزارة السياحة
قرار رقم 935 لسنة 2012
صادر بتاريخ 31/ 12/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2004؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 525 لسنة 2011 باللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية وتعديلاته بالقرار رقم 255 لسنة 2012؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية المؤرخة 11/ 11/ 2012 والمقيدة بمكتب الوزير برقم (8446) فى 12/ 11/ 2012؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (1258 M) بتاريخ 18/ 12/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل شكل العلاقة المميزة لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 والمنصوص عليها بالمادة رقم (14) من قرار وزير السياحة رقم 525 لسنة 2011 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية لتكون على النحو الموضح بالرسم المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع