الوقائع المصرية - العدد 22 (تابع) - السنة 186هـ
الاثنين 16 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 28 يناير سنة 2013م

وزارة المالية المائية والرى
قرار وزارى رقم 92 لسنة 2013
بتاريخ 28/ 1/ 2013
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
الصادر بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الموارد المائية والرى؛
وعلى القانون رقم 48 سنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن البيئة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1985 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 383 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 للائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى توصية لجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث فى اجتماعها الثالث عشر بتاريخ 25/ 12/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدَّل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لتكون على النحو التالى:

الباب الأول
فى التعريفات

مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه:
أولاً - يقصد بمجارى المياه ما يأتى:
( أ ) مسحطات المياه العذبة:
1 - بحيرة ناصر ونهر النيل وفرعاه: بدءًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد بالبحر المتوسط.
2 - الأخوار: التفريعات الجانبية لمجرى النيل.
3 - الريحات: الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام وخلف قناطر الدلتا والمغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى.
4 - الترع: الترع الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية.
5 - الجنابيات: ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الآخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6 - مخرات السيول: مخرات السيول الطبيعية والصناعية التى تصب فى نهر النيل والترع والمصارف والبحار.
(ب) مسطحات المياه غير العذبة:
1 - المصارف: المصارف الكبيرة والصغيرة المخصصة لاستقبال مياه الصرف الزراعى بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية والمصارف المغطاة.
2 - البحيرات: البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة.
3 - المسطحات المائية المغلقة: المنخفضات المليئة بالمياه والمتصلة بمجارى المياه.
4 - البرك: المسطحات المائية الكبرى المغلقة المليئة بالمياه أو الجافة التى تصب فيها مجارى المياه.
5 - السياحات: الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجازى الصرف.
(جـ) خزانات المياه الجوفية:
هى الخزانات الرسوبية بالدلتا ووادى النيل والخزانات الجوفية بالأراضى الصحراوية (داخل الحدود المصرية) سواء كانت سطحية أو عميقة، وذلك طبقًا لما ورد بقانون رقم 12 لسنة 1984 للرى والصرف ولائحته التنفيذية.
ثانيًا - يقصد بالمخلفات ما يأتى:
1 - المخلفات الصلبة: جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات والقمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش والمخلفات الزراعية أو أية مواد صلبة ناتجة عن الأفراد أو المنشآت وكذلك وسائل النقل.
2 - المخلفات السائلة:
( أ ) المخلفات الصناعة السائلة الصادرة عن أى منشأة وتطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة.
(ب) المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن أى منشأة ولا تحتوى على مخلفات صرف صناعى سائلة.
(جـ) المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع الإنتاج الداجن والحيوانى والسمكى وغيرها ولا تحتوى على مخلفات صرف صناعى سائلة.
(د) مخلفات سائلة أخرى: مياه تبريد غير مختلطة بملوثات صناعية - نزح مياه جوفية غير عميقة.
3 - المخلفات الخطرة صلبة أو سائلة أو غازية: وهى مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات وكذلك المواد المشعة والمخلفات الناتجة عنها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية.
ثالثًا - المنشأة:
يقصد بالمنشأة جميع العقارات والمحال والمنشآت التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الإنتاج الحيوانى أو السمكى أو منشأة توليد الكهرباء والمنشآت السياحية حكومية أو غير حكومية والمنشآت الصحية ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحى والمواسير الناقلة للمواد.
رابعًا - العائمة:
يقصد بها جميع الوحدات العائمة فى مجارى المياه ثابتة كانت أو متحركة أيًا كان الغرض من استخدامها سكنية أو سياحية أو فندقية أو ترفيهية بما فى ذلك الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة فى النقل مثل الصنادل وغيرها.
خامسًا - المرسى النهرى:
هو مسطح على أحد جوانب النهر (رصيف) مجهز لرسو العائمات والوحدات النهرية حسب السعة التصميمية لها ويكون إما ثابت أو جزء منه متحرك أو قد يكون جزء من الميناء النهرى مجهزًا لتقديم الخدمات اللازمة طبقًا للغرض المنشأ لأجله.
سادسًا - المادة المشعة:
هى أى مادة يزيد نشاطها الإشعاعى النوعى عن (70%) بيكريل/ كجم.
سابعًا - المادة اللزجة:
هى مادة سائلة لها درجة مقاومة للجريان حسب لزوجتها فكلما زادت اللزوجة قلت القابلية للجريان والعكس، وتقل اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة. ومن أمثلتها: (الشحوم - المخلفات النفطية - مخلفات الطحالب على جوانب المجرى المائى - .... وغيرها).
ثامنًا - منافع المجارى المائية:
هى الأملاك العامة ذات الصلة بمجارى المياه، وتشمل: (جسور نهر النيل وفرعيه وجسور الرياحات والترع والمصارف - المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والرصف - المنشآت الخاصة بمجارى المياه - المنشآت الصناعية ذات الصلة).