الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة السادسة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 126 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند (خامس عشر) (جامعة بنى سويف)، والبند (عشرون) (جامعة أسوان) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
13 - كلية الحاسبات والمعلومات.
عشرون - جامعة أسوان:
8 - كلية الزراعة والموارد الطبيعية.
9 - كلية اللغات والترجمة.
10 - كلية التمريض.
11 - كلية التجارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1434هـ
                  (الموافق 17 فبراير سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل