الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون
10 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 146 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند (سادس عشر) (جامعة كفر الشيخ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
11 - كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1434هـ
                       (الموافق 20 فبراير سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل