الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2013م

قانون رقم 2 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: الأولى، والثانية، والثالثة الفقرات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، والخامسة البنود 1 و3 و4 و5 و6، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة، والتاسعة مكررًا (ب) الفقرة الأولى، والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية، والخامسة عشرة الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة عشرة الفقرة الأولى، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين، والرابعة والعشرين، والسابعة والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى:
يتألف مجلس الشعب من (546) عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثانية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس الشعب.
ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، أو مرتب.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
المادة الثالثة:
الفقرة الأولى:

يكون انتخاب مجلس الشعب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس الشعب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا.
الفقرة الرابعة:
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة.
الفقرة الخامسة:
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويجب أن يلى واحدًا منهم على الأقل أى مرشح من غيرهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
الفقرة السادسة:
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
المادة الخامسة (البنود 1 و3 و4 و5 و6):
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 - .......................................
3 - أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشح.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها على الأقل.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناءً على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، يصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
المادة السادسة:
الفقرة الرابعة:

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة؛ على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين، إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا الانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
المادة التاسعة مكررًا (ب):
الفقرة الأولى:

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن، خلال سبعة أيام على الأكثر.
المادة العاشرة:
يكون لكل مرشح، أو حزب له مرشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة:
الفقرة الثانية:

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة الخامسة عشرة:
الفقرة الرابعة:

وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزيع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعًا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
الفقرة الخامسة:
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها، وفى حالة عدم حصول أى قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة توزيع المقاعد وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال، بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكررًا (ب)، على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة، وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة.
المادة السابعة عشرة:
الفقرة الرابعة:

وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، ويعلن فوز القائمة بأى نسبة من الأصوات.
المادة الثامنة عشرة:
الفقرة الأولى:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابهم، مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
فإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.
المادة العشرون:
الفقرة الثانية:

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى، وعضوية الحكومة، أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى، أو المجالس الشعبية المحلية، أو منصب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
المادة الحادية والثلاثين:
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.

(المادة الثانية)

يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة، وفقرة أخيرة للمادة السادسة، وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى:
المادة الخامسة:
بند 7:

7 - ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسى، أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة السادسة:
الفقرة الخامسة:

ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
المادة الثانية عشرة:
الفقرة الثانية:

كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحًا فى القائمة، ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.

(المادة الثالثة)

تضاف مادتان جديدتان برقمى ثمانية عشرة (مكررًا)، وواحد وعشرون نصها كالآتى:
المادة الثامنة عشرة "مكررًا"
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة للإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصلها عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
المادة الحادية والعشرون.
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والمادة التاسعة مكررًا، والمادة التاسعة مكررًا ( أ )، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

(المادة الخامسة)

تستبدل عبارة "مجلس الشعب" بعبارة "مجلس الشعب"، فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، أيمنا وردت فى هذا القانون، أو أى قانون آخر.

(المادة السادسة)

يستبدل بنصوص المواد 3 مكررًا، 3 مكررًا (هـ)، والبند ثالثًا من المادة 3 مكررًا (و)، والفقرة الخامسة من المادة 24، والفقرة الأولى من المادة 28، والفقرة الثانية من المادة 29، والمادة 29 مكررًا، والفقرة الأولى من المادة 34 مكررًا، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
المادة 3 "مكررًا":
تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 3 مكررًا ( أ ) من هذا القانون.
ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليًا.
المادة 3 مكررًا (هـ):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
المادة 3 مكررًا (و):
ثالثًا:

وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
المادة 24:
الفقرة الخامسة:

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب أو الشورى، يكون لكل مرشح فردى، ولكل ممثل قائمة، أن يندب عضوًا من بين الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين فى اللجنة العامة لتمثيله فى اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة، فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين، ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شأن تطبيق الفقرة الخامسة.
المادة 28:
الفقرة الأولى:

تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين، وتستمر من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى اليوم الثانى ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة 29:
الفقرة الثانية:

على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخابات، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
المادة 29 "مكررًا:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة مدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف مدرج فيها أسماء القوائم، فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، على أن يمسك أحد أمناء اللجنة كشفًا مطابقًا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة.
المادة 34 "مكررًا:
الفقرة الأولى:

تقوم اللجان الفرعية بأعمال الفرز وإعلان بيان بعدد الناخبين المقيدين بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.
المادة 36:
الفقرة الثانية:

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد أصوات الحاضرين، والأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظات المرحلة الانتخابية، حساب النسبة التى حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التى حازتها فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة، ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة، وفى حالة إجراء الانتخابات على عدة مراحل، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة مكررًا من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات، عقب ذلك، نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية، وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

(المادة السابعة)

تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررًا (ل)، إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يكون نصها كالتالى:
مادة 3 مكررًا (ل):
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض فى مكان ظاهر مثبتًا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراح وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقًا لأحكام المادة (34 مكررًا) من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

تلغى المادة (5) مكررًا، والفقرة الثانية من المادة 28، والمادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما يلغى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.

(المادة التاسعة)

تستبدل عبارة "مجلس الشعب" بعبارة "مجلس الشعب"، وعبارة "القوائم المغلقة" بعبارة "القوائم الحزبية المغلقة" وكلمة القوائم "بعبارة القوائم الحزبية"، وكلمة "القائمة" بعبارة "القائمة الحزبية" أينما وردت فى نصوص مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أو فى أى قانون آخر.

(المادة العاشرة)

لا يسرى هذا القانون فيما تضمنه من تمثيل العمال والفلاحين بمجلس الشعب والنظام الانتخابى المتبع وتقسيم الدوائر الانتخابية وإشراف اللجنة العليا للانتخابات وطريقة تصويت المصريين فى الخارج إلا على أول انتخابات تشريعية تالية لصدور هذا القانون.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1434هـ
                    (الموافق 21 فبراير سنة 2013م).

محمد مرسى