الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة السادسة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 7 مارس سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 200 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند (خامس عشر) (جامعة بنى سويف)، والبند (عشرون) (جامعة أسوان) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
14 - كلية طب الأسنان.
15 - كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.
عشرون - جامعة أسوان:
12 - كلية الطب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1434هـ
                    (الموافق 4 مارس سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل