الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 186هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 10 مارس سنة 2013م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 39 لسنة 2013
صادر بتاريخ 26/ 2/ 2013
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والقانون رقم 15 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين المؤرخة 25/ 2/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد الرسوم المقررة بالجدول الملحق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 سالف الذكر، على النحو التالى:
أولاً - رسوم دمغ المشغولات:
تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتى:
1 - المشغولات الذهبية:
40 (أربعون) قرشًا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى مائة قرش فى الكمية الواحدة.
2 - المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين:
100 (مائة) قرش عن كل جرام بحد أدنى جنيهان فى الكمية الواحدة.
3 - المشغولات الفضية:
3 قروش (ثلاثة قروش) عن كل جرام بحد أدنى 30 (ثلاثون) قرشًا فى الكمية الواحدة.
4 - المشغولات الفضية المركب عليها ذهب:
بواقع 40 (أربعون) قرشًا عن كل جرام.
5 - المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج تحصل ستة أمثال الرسوم عليها. وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جرامًا.
ثانيًا - رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة:
( أ ) السبائك الذهبية:
عشرون جنيهًا عن كل كيلو جرام.
(ب) السبائك البلاتينية:
مائة جنيه عن كل كيلو جرام.
(جـ) السبائك الفضية:
عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام.
(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين:
1 - السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين: ستون جنيهًا عن كل كيلو.
2 - السبائك المحتوية على ذهب وفضة: ثلاثون جنيهًا عن كل كيلو.
3 - السبائك المحتوية على بلاتين وفضة: أربعون جنيهًا عن كل كيلو.
(هـ) عينات معدن البلاتين نصف مشغولة وغير مشغولة: أربعون جنيهًا عن كل عينة.
(و) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها: ستون جنيهًا عن كل عينة.
وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو.
ثالثًا - رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة من الذهب أو الفضة أو البلاتين:
(1%) من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى عشرون جنيهًا وتعفى من هذه الرسوم الأصناف المشغولات الواردة من المحاكم والنيابات أو الشرطة وتكون رسوم تثمين الأصناف والمشغولات المبينة بالمادة (13) من القانون بغرض الاشتراك فى المعارض الخارجية نصف فى المائة من قيمتها.
رابعًا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح عند اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر:
أربعة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات الذهبية.
جنيهان عن كل اختبار من المشغولات الفضية.
عشرة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات البلاتينية.
خامسًا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح من اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتسلم لصاحبها دون أن تكسر (استرداد):
عشرة قروش عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات لأى كمية.
ستة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن ستة جنيهات لأى كمية.
قرش ونصف عن كل جرام من المشغولات الفضية والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب بحيث لا يقل الرسم المحصل عن جنيهين لأى كمية.
سادسًا - رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين (ثانيًا)، (ثالثًا) يتبع فى تقدير هذه الرسوم الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
سابعًا - رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة (0.2%) من قيمتها.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية (0.5%) من قيمتها.
(جـ) أحجار صناعية (0.8%) من قيمتها.
(د) أحجار مقلدة (0.1%) من قيمتها.
وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحاكم والنيابات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ باسم عودة