الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 186هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 17 مارس سنة 2013م
وزارة السياحة
قرار رقم 215 لسنة 2013
صادر بتاريخ 6/ 3/ 2013
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم
اتحاد لها وتعديلاته بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الشركات السياحية بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008 وما أدخل على اللائحة التنفيذية
من تعديلات؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (618) بتاريخ 30/ 12/ 2012
والمقيدة بمكتب وزير السياحة تحت رقم (10175) فى 31/ 12/ 2012؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المقيدة بمكتب الوزير برقم (1306) فى 14/ 2/ 2013؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (235) بتاريخ 28/ 2/ 2013؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُستبدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار وزير السياحة
رقم 209 لسنة 2009 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية بالنص
التالى:
"يُشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية ألا يقل
حجم أعمال الشركة من السياحة الوافدة خلال العامين السابقين على طلب ترخيص الفرع عن
خمسة عشر مليون جنيه ويشترط لاستمرار الترخيص لذلك الفرع دومًا ألا يقل حجم أعمال الشركة
ككل من السياحة الوافدة خلال العامين التاليين لصدور الترخيص للفرع عن ثمانية عشر مليون
جنيه".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير السياحة هشام زعزوع |