الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 186هـ
الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق أول أبريل سنة 2013م

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 133 لسنة 2013
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة الاستشارية المشكلة بالقرار رقم 665 لسنة 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالنماذج (1 س ص، 2 س ص، 3 س ص، 4 س ص، 6 س ص) المرفقة بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه النماذج المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (8، 9، 15) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى، النصوص الآتية:
مادة 8 - يكون طلب القيد فى السجل المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من بدء الإنتاج، وذلك على النموذج (1 س ص) المرفق.
مادة 9 - يرفق بالطلب المشار إليه فى المادة السابقة وكذا عند التجديد المستندات الآتية:
1 - صورة شهادة التأمينات الاجتماعية.
2 - صورة السجل التجارى.
3 - صورة شهادة القيد فى الغرفة الصناعية.
مادة 15 - يُمنح صاحب المنشأة شهادة مؤقتة يقيدها فى السجل الصناعى سارية لمدة سنة على النموذج (7 س ص) المرفق حال استيفاء طلب القيد، وعلى الجهة المانحة للشهادة القيام بزيارة للمنشأة لمراجعة البيانات الخاصة بالسجل خلال هذه المدة.
وبناءً على نتائج الزيارة يتم الآتى:
1 - إصدار شهادة قيد بالسجل الصناعى (نموذج 4 س ص) سارية لمدة خمس سنوات وفقًا للبيانات التى تم مراجعتها.
2 - إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.
وفى حالة عدم القيام بزيارة المراجعة خلال فترة سريان الشهادة المؤقتة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد سارية لمدة خمس سنوات.
وعند طلب تعديل أية بيانات للمنشأة يتم إصدار شهادة قيد جديدة (نموذج 4 س ص) وفقًا للبيانات المعدلة.

(المادة الثالثة)

لا يجوز لأية جهة إصدار أى قواعد أو إجراءات إضافية لما تضمنه هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُلغى النموذج (5 س ص) المرفق بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 المشار إليه، كما تُلغى الأحكام والقواعد والإجراءات التى تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 3/ 2013

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
م/ حاتم صالح