الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 186هـ
الثلاثاء 28 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2013م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 86 لسنة 2013
بتاريخ 21/ 2/ 2013
بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رقم 128 لسنة 2006

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 128 لسنة 2006 بتاريخ 18/ 5/ 2006؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى عجز المواد الأولى والثانية والثالثة من القرار رقم 128 لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية:
الفقرة الأخيرة من المادة الأولى:
"وفيما عدا المنازعات التى يكون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرفًا فيها، يجوز للجهاز بناءً على اتفاق أطراف النزاع - دون الإخلال بحق أى طرف فى اللجوء مباشرة إلى التقاضى - النظر فى منازعات خدمات تسجيل أسماء الدومين باللغة العربية تحت الدومين العلوى الدولى "دوت مصر" وتسويتها بواسطة هيئة يتم تشكيلها وفقًا لهذا القرار".
الفقرة الأخيرة من المادة الثانية:
"كما تختص بإدارة وتسهيل إجراءات نظر المنازعات خدمات تسجيل أسماء الدومين باللغة العربية تحت الدومين العلوى الدولى "دوت مصر" والمعروضة على الجهاز بموجب اتفاق صريح بين أطراف النزاع وبناءً على طلب أى منهم".
الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة:
"وتنحضر طلبات الشاكى فى المنازعات المتعلقة بخدمات تسجيل أسماء الدومين باللغة العربية تحت الدومين العلوى الدولى "دوت مصر" فى طلب إلغاء اسم الدومين أو نقل التسجيل باسم الشاكى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمى