الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
20 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق أول أبريل سنة 2013م

قانون رقم 7 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007
المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (93) مكررًا (3)، والمادة (93) مكررًا (4)، والمادة (93) مكررًا (5)، والمادة (93) مكررًا (8)، والمادة (93) مكررًا (9)، والمادة (93) مكررًا (11)، والمادة (93) مكررًا (13)، والمادة (93) مكررًا (17)، والمادة (93) مكررًا (18)، من القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصوص الآتية:
مادة (93) مكررًا (3) بند (2) وبند (3):
2 - أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، ويستثنى من هذا الشرط محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى.
3 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية وفقًا لاشتراطات شغل كل وظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوبة.
مادة (93) مكررًا (4):
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة (93) مكررًا (5):
مع مراعاة حكم المادة (93) مكررًا (4) يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (2) من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
مادة (93) مكررًا (8):
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه، وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )، وموجه أول، وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام، وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكررًا (6) من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (93) مكررًا (11) من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة (93) مكررًا (9):
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل بأقدمية سنتين، فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
مادة (93) مكررًا (11):
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (93) مكررًا (2) الآتى:
1 - استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
مادة (93) مكررًا (13):
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يومًا.
المعلم الخبير أربعون يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
ويختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقًا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
مادة (93) مكررًا (17):
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للتقاعد.
مادة (93) مكررًا (18):
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (1) و(2) من هذا القانون بدل معلم وقدره (50%) من الأجر الأساسى من استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (2) بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفى التاريخ المحدد به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
ويعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلى وظائف المعلمين، وذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر فى وظائفهم التى يشغلونها.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (93) مكررًا (19) إلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه.
مادة (93) مكررًا (19):
لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1434هـ
                  (الموافق أول أبريل سنة 2013م).

محمد مرسى