الوقائع المصرية - العدد 210 (تابع) فى 13/ 9/ 2012

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم و المحاجر؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1985 بشأن حماية المجارى المائية و لائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء؛
وعلى قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى و العقارات التى تخليها القوات المسلحة و تخصيص عائدها لإنشاء مدن و مناطق عسكرية بديلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية و القواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية و القواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط و القواعد و الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولى إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضى اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن فرص الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك و انتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة فى بعض المناطق؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط و قواعد التصرف فى الأراضى و العقارات الواقعة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط و القواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات و بالجهات المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة و تعتبر خريطة التنمية المرافقة لهذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ منها.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التى لها اختصاص بشأن تنظيم و تنمية و استغلال و حماية أراضى شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون و اللائحة المرافقة و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثمارى أو تنموى بالمنطقة.
ويتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليه بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد و الشروط و الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، و يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1433 هـ
                (الموافق 13 سبتمبر سنة 2012 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل