الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 186هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الديوان العام
استدراك

نُشر فى الوقائع المصرية العدد 22 (تابع) الصادر بتاريخ 28/ 1/ 2013 قرار وزارى رقم 92 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادرة بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009، وقد وقع خطأ مادى فى تغير النسب فى المادتين الفينوبروب (FENOPROP) 0.5 ومادة الميكوبروب (MECOPROP) 0.45 (بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالمادة "52" من القرار السابق ذكره).

والصواب

بتعديل النسب المقررة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 لذلك لزم التنويه فى الصفحة رقم (29) بالوقائع المصرية العدد 22 (تابع).

فينوبروب FENOPROP لا يزيد عن 0.45 لا يزيد عن 0.45
ميكوبروب MECOPROP لا يزيد عن 0.5 لا يزيد عن 0.5
2، 4، 5 - ت 2,4,5 - T لا يزيد عن 0.45 لا يزيد عن 0.45