الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
19 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2013م

قانون رقم 9 لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ليسرى اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (57)، (60)، (64) من أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، النصوص الآتية:
مادة (57):
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة.
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
مادة (60):
تستحق ضريبة نسبية بواقع (20%) من أجر الإعلان وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.
ويعتبر إعلانًا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة، ويشمل ذلك:
1 - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
2 - الإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة.
3 - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة.
4 - الإعلانات التى تنشر فيها يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
مادة (64):
تعفى من الضريبة، الإعلانات الآتية:
1 - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2 - الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
3 - إعلانات البيوع الجبرية.
4 - الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
5 - إعلان طالب الحصول على عمل.
6 - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7 - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

(المادة الثالثة)

يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمى (89)، (96) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ويستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم (83)، ونصها كالتالى:
مادة (83):
تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للعملية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1434هـ
                   (الموافق 29 أبريل سنة 2013م).

محمد مرسى