الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة السادسة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 2 مايو سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 436 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (ثانيًا) (جامعة الإسكندرية) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالى:
ثانيًا - جامعة الإسكندرية:
..........................
..........................
فرع مرسى مطروح:

1 - كلية التربية 2 - كلية الإدارة الفندقية.
3 - كلية الطب البيطرى. 4 - كلية التمريض.
5 - كلية رياض الأطفال. 6 - كلية التربية الرياضية.
7 - كلية الزراعة الصحراوية والبيئية. 8 - كلية الآثار واللغات.
9 - المعهد العالى للتعدين والبترول.  

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1434ه
                  (الموافق 29 أبريل سنة 2013م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل