الوقائع المصرية - العدد 97 (تابع) - السنة 186هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 428 لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون
رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

وزير مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه المرفقة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 وكل ما يخالف ذلك من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1434هـ
                    (الموافق 27 أبريل سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل