الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 186 هـ
الأحد 9 رجب سنة 1434هـ، الموافق 19 مايو سنة 2013م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 56 لسنة 2013

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ الشرقية على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتصنيع ورق البردى بطوخ القراموص - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 2/ 1/ 2013 على حل وتصفية الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:

المادة الأولى - تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتصنيع ورق البردى بطوخ القراموص - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.
المادة الثانية - يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
دكتور/ محمد على بشر