الوقائع المصرية - العدد 112 (تابع) - السنة 186هـ
الخميس 6 رجب سنة 1434هـ، الموافق 16 مايو سنة 2013م

وزارة المالية
قرار رقم 271 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
والصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 والقرارات المعدلة لها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (16)، (17)، (18)، (19)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (16):
فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 سنة 2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى. وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة.
مادة (17):
فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى ما يلى:
( أ ) التسهيلات الائتمانية: هى جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف.
(ب) المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك: هو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة.
(جـ) القروض والسلف التى تقدمها البنوك: هو إجمالى المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة.
مادة (18):
يشمل رصيد أول المدة ما يلى:
( أ ) أوراق تجارية مخصومة ولا تشمل الأوراق التجارية التى يعاد خصمها لدى البنك المركزى أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضى.
(ب) مستندات خارجية مخصومة.
(جـ) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها فى نهاية كل ربع سنة.
(د) أرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدينة.
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة.
(و) الأوراق التجارية التى استحقت فى نهاية كل ربع سنة ولم تدفع.
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء والعوائد أو الفوائد المجنبة.
(ح) قروض البنوك، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت فى صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية.
(ط) يتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة أرصدة العملاء المتعثرين والقروض والسلف والتسهيلات والتى سبق خضوعها لضريبة الدمغة.
ويلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/ خ/ دمغة) المرفق.
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف فى رصيد أول المدة فلا يجوز بأى حال خصمها. كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة.
مادة (25):
لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان. كما لا يدخل فى وعاء الضريبة ما يلى:
( أ ) الاشتراكات فى المعارض والمؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات.
(ب) البحث والاستشارات.
(جـ) الهدايا العينية التى لا تحمل اسم الجهة.
(د) العينات المجانية للجهة والعروض التسويقية.
(هـ) عمولات وحوافز البيع.
(و) الخصم المسموح به.
مادة (26):
فى تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتى:
( أ ) أثمان خامات ومواد التغليف والأدوات المكتبية والكتب وأحبار الطباعة.
(ب) أجور العمالة المباشرة بما فى ذلك أجور الفنانين والرياضيين وباقى الفئات الأخرى.
(جـ) مقابل تأجير المعدات.
(د) تكاليف النقل ومصروفات الانتقال.
(هـ) مصروفات الطبع والبروفات والدعاية والاستقبال.
(و) مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة والإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة ويتحملها صاحب الإعلان، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التى تطبع فى المناطق الحرة ويتم نشرها فى الصحف والمجلات والتقاويم السنوية.
مادة (28):
فى تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحًا به طبيعة الإعلان وقيمته، والضريبة المستحقة عليه وأن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
( أ ) نص الإعلان.
(ب) وصف الإعلان وشكله.
(جـ) مدة العرض أو الإذاعة.
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض.
(هـ) الأماكن التى توضع بها.
وتلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية، بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين وأيضًا من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
مادة (29):
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى المادة (61) البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب الإعلان وعنوانه أو عنوان الشركة التى تم الإعلان لصالحها.
(ب) تاريخ نشر الإعلان.
(جـ) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان ومدته.
ويكون توريد الجهة التى تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين فى مصر وغير المقيمين وأيضًا الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وذلك على النموذج رقم (9/ خ/ دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
مادة (30):
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك على النموذج رقم (10/ خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
وفى الحالات التى تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركات الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركات الأم هى الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات، وبالنسبة للشركات التابعة والشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التى قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات، وذلك على النموذج رقم (10/ خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان، ويرفق به بيان من الشركة التى قامت بعمل الإعلان محددًا به الشركات التى ساهمت فى الإعلان ونصيب كل منها.
مادة (38):
فى تطبيق حكم المادة (96) من القانون، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز المنصوص عليها فى البند ( أ ) تؤدى بإخطار سنوى تقدمه الجهات التى تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً والمستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة، وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/ خ/ دمغة) وتكون شركات توزيع الكهرباء هى الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة.
أما بالنسبة للمياه والغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التى تقوم بتوصيل خدمة التوريد.
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البندين (ب)، (ج) تقوم الجهات التى توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق وقيمة الضرائب المستحقة وذلك على نموذج رقم (15/ خ/ دمغة).
(جـ) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البندين (د، و) تلتزم الجهات التى تقوم بتوصيل خدمة الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار كمية الاستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة وذلك على نموذج (15/ خ/ دمغة).
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/ خ/ دمغة)، على أن يتضمن إخطارًا بعدد الأنابيب المعبأة من كل نوع وكل محطة على حدة خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة.

(المادة الثانية)

يضاف للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، مواد جديدة بأرقام (12) مكررًا، (36) مكررًا، (36) مكررًا (1) ونصها كالتالى:
مادة (12) مكررًا:
يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها فى حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانونًا وذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم والتوريد سواء عن نفسها أو عن الغير.
مادة (36) مكررًا:
فى تطبيق حكم المادة (83) المضافة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 تخضع للضريبة جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
مادة (36) مكررًا (1):
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج رقم (20/ خ/ دمغة) المرفق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 5/ 2013

وزير المالية
د. فياض عبد المنعم